فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (?).
وفي القطع في السرقة وجهان:
المنصوص: أنه يملك إقامته (?)، وفي القتل بالردة، وجهان:
أصحهما: أنه يملك إقامته (?)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:
المذهب: أنها تملك إقامته (?).
والثاني: لا تملك إقامته عليه (?). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (?) الحد (عليه) (?) وجهان: