فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (?).

وفي القطع في السرقة وجهان:

المنصوص: أنه يملك إقامته (?)، وفي القتل بالردة، وجهان:

أصحهما: أنه يملك إقامته (?)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:

المذهب: أنها تملك إقامته (?).

والثاني: لا تملك إقامته عليه (?). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (?) الحد (عليه) (?) وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015