يبدأوا بالرمي، ثم الإمام، ثم الناس (?)، وإن كان قد ثبت بإعترافه، بدأ الإمام، ثم الناس (?).

فإن ثبت الحد على عبد بإقراره، والمولى حر مكلف، ملك (إقامته عليه في الزنا) (?) والقذف، والشرب (?).

وقال أبو حنيفة: لا يملك إقامته عليه.

وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: لا يجوز أن يتولى إقامة الحد على أمته إذا كانت ذات زوج، ويجوز أن يتولاه في العبد بكل حال.

ويملك أن يغر به في أصح الوجهين (?).

والثاني: أنه لا يغر به إلا الإمام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015