باب إقامة الحد

(لا يقم) (?) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (?) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (?).

وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015