(لا يقم) (?) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (?) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (?).
وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن