لا تؤكل، وضمان ما نقص (?)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (?): إنها تؤكل.
وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
أحدهما: يجب عليه الحد (?).
والثاني: لا يجب (?).
ويحرم الاستنماء (?).
وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.