لا تؤكل، وضمان ما نقص (?)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (?): إنها تؤكل.

وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:

أحدهما: يجب عليه الحد (?).

والثاني: لا يجب (?).

ويحرم الاستنماء (?).

وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015