أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (?).

والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (?)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقتل بالسيف (?).

والثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد (?).

وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (?)، (ويجب التعزير) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015