أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد .
والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به ، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف .
والثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) ، (ويجب التعزير) .