إذا أقر أنه زنى بها، وأنكرت المرأة، وجب عليه الحد دونها (?).

وقال أبو حنيفة: يسقط الحد (عنهما) (?).

(فإن) (?) استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، وجب عليه الحد، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم، ووطئها وهو يعتقد تحريمها، وجب عليه الحد (?).

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في الموضعين جميعًا (?).

واللواط: يوجب الحد (?)، وفي حده قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015