أحدهما: أنه لا حد عليه (?).

والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (?).

إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (?) بالتحريم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (?).

والثاني: أنه يقبل قوله (?).

وإن (وجد) (?) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (?)، لم يجب عليه الحد.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015