أحدهما: أنه لا حد عليه (?).
والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (?).
إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (?) بالتحريم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (?).
والثاني: أنه يقبل قوله (?).
وإن (وجد) (?) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (?)، لم يجب عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (?).