والثاني: نصف سنة (?).
وقال مالك: المرأة لا تغرب (?).
(فإن) (?) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيًا) (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (?).
والثاني: أنه يجلد ويرجم (?).
فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان: