والثاني: نصف سنة (?).

وقال مالك: المرأة لا تغرب (?).

(فإن) (?) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيًا) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (?).

والثاني: أنه يجلد ويرجم (?).

فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015