أحدهما: يكون فيئًا لبيت المال.

والقول الثاني: أنه موقوف (?).

فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: (أن) (?) يغنم فيئًا.

والثاني: أنه لوارثه (?).

فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:

أحدهما: إِن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.

والثاني: أنه يصير مغنومًا، (فيستوفى) (?) في نجومه لبيت المال.

مكة فتحت صلحًا على مذهب الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015