فإن دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له في نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام، وترك ماله في دار الإسلام انتقض الأمان في نفسه، ولم ينتقض في ماله، فإن قتل أو مات، انتقل إلى وارثه، وهل (يغنم) (?) أم لا؟ فيه (قولان) (?).

أحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئًا.

والثاني: (يرد إلى) (?) ورثته، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه.

فأما إذا مات في دار الإسلام.

فقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه يرد إلى وارثه.

فمن أصحابنا من قال: هي أيضًا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي رحمه اللَّه: على أحد القولين.

ومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولًا واحدًا (?)

وإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (?)؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015