أحدهما: لا يجب (?).

والثاني: يجب (?).

(فإن) (?) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.

وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.

وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.

فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (?) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (?) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (?) مخير بين رد (الثمن) (?) وبين رد المبيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015