أحدهما: لا يجب (?).
والثاني: يجب (?).
(فإن) (?) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.
وقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.
وقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.
فإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (?) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (?) رد المال، ، وفيما يجب رده؟ وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (?) مخير بين رد (الثمن) (?) وبين رد المبيع.