فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (?) فقد صارت حرة (?)، (وهل) (?) يرد قيمتها على سيدها فيه قولان.
والصحيح: أن لا يرد قيمتها قولًا واحدًا، ذكره القاضي أبو الطيب (?).
وإن سرق المهادن من مسلم مالًا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان: