مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام، أو نائب الإمام، ولها زوج مقيم على الشرك (أو) (?) جاءت كافرة، ثم أسلمت وجاء زوجها في طلبها، لم تسلم إليه، وهل يرد عليه مهرها الذي سلمه إليها؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب ذلك (?).

والثاني: وهو الأصح أنه لا يجب ذلك، وهو اختيار المزني (?).

وإن جاء زوجها في طلبها وهي صغيرة، فهل يرد عليه مهرها؟ فيه قولان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015