فإن عقد على ما زاد على ما تدعوا إليه الحاجة، بطل فيما زاد (?).

وفي (القدر) (?): الذي تدعو (إليه) (?) الحاجة قولان.

وقال أصحاب أبي حنيفة، وأحمد: تجوز الهدنة زيادة على عشرة سنين على ما يراه الإمام (?).

إذا شرط الإمام في الهدنة، زد النساء، إذا (جئن) (?) مسلمات، (لم يصح) (?).

(وإن) (?) كانت الهدنة مطلقة، فجاءت امرأة حرة بالغة عاقلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015