للمسلمين (?)، ويجوز أربعة أشهر (?)، ولا يجوز (سنة) (?)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز (?).

والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرًا (?).

ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدًا، وفي الأمان لذريته وجهان:

أحدهما: أنهم (كما له) (?).

فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (?) عشرة سنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015