للمسلمين (?)، ويجوز أربعة أشهر (?)، ولا يجوز (سنة) (?)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز (?).
والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرًا (?).
ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدًا، وفي الأمان لذريته وجهان:
أحدهما: أنهم (كما له) (?).
فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (?) عشرة سنين.