مكة، والمدينة، واليمامة، (ومخاليفها) .
ويؤذن لمن دخل منهم تاجرًا، أن يقيم ثلاثة أيام في موضع ، ثم ينتقل إلى موضع آخر ولا يجوز إلا بإذن الإمام، ولا يأذن له الإمام إلا أن تكون (فيه) مصلحة للمسلمين (فإن) كان في تجارة لا يحتاج إليها شرط (عليهم) أن يأخذ من تجارتهم شيئًا .