ولا يمكن الحربي من (دخول دار) (?) الإسلام (بغير إذن الإمام) (?)، فإن دخل بغير إذن الإمام، فسئل عن ذلك فقال: أمنني مسلم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقبل قوله (?).
والثاني: أنه لا يقبل (قوله) (?) بغير بيّنة.
فإن استأذن في الدخول إلى دار الإسلام في تجارة لا حاجة بالمسلمين إليها، كالبز، والعطر، وغير ذلك، لم يأذن له إلا بعوض (يشترطه) (?)، ويستحب أن يشترط عليهم عشر أموالهم، فإن رأى أن يشترط عليهم، أقل، أو أكثر، جاز (?) وإن أذن لهم في الدخول مطلقًا ولم يشترط عوضًا.
فمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يطالبهم بعوض.
ومنهم من قال: يؤخذ منهم العشر.