والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (?)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (?) ونسائهم؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يبطل.
لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (?).
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (?)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (?) عنده دخول الكعبة.
ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (?)، والحجاز،