والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (?)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (?) ونسائهم؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يبطل.

لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (?)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (?) عنده دخول الكعبة.

ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (?)، والحجاز،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015