أحدهما: أنه يفسخ عليهم.
(والثاني: أنه لا يفسخ) (?).
فإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) يضمنه.
والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (?) في دين عاقدة.
فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (?)، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما يقران عليه (?).
والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (?).