أحدهما: أنه يفسخ عليهم.

(والثاني: أنه لا يفسخ) (?).

فإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يضمنه.

والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (?) في دين عاقدة.

فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (?)، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما يقران عليه (?).

والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (?).

إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (?) الإسلام، أو (بذل) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015