الجزية، انتقض عهده (?)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (?)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (?) عينًا، أو يدل على عورات المسلمين.
وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلمًا.
فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟
فيه وجهان:
أحدهما: (?) ينتقض عهده.
والثاني: (أنه) (?) لا ينتقض.