(وأما) (?) حقوق اللَّه، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: القولان في حقوق اللَّه (تعالى) (?)، فأما حقوق (الآدميين) (?)، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (?).
فإن قلد الإمام واحدًا من أهل الذمة، الحكم بينهم، لم يلزم حكمه، وكان كالمتوسط بينهم.
وقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه عليهم، ذكره في الحاوي.
فإن تظاهرت أهل الذمة بالمنكرات، كنكاح ذوات المحارم، (وابتياع) (?) الخمور والخنازير، فإنهم يمنعون (منها) (?) ويعزرون (عليها) (?)، وفي فسخ عقودهم عليها إذا لم يتحاكموا، (إلينا) (?) وجهان: