فإن تحاكم ذميان إلى حاكم المسلمين، وكانا من أهل دين واحد، فهل يلزمه الحكم (بينهما) (?)؟ فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يلزمه.

والثاني: (أنه) (?) يلزمه، وهو اختيار المزني.

وإن ارتفع إليه يهودي، ونصراني، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين (?).

والثاني: أنه يلزمه الحكم بينهما قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (?)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان في حقوق اللَّه، وحقوق الآدميين.

(ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015