أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (?).

وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (?).

(ومن) (?) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (?) عليه الجزية.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015