أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (?).
وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (?).
(ومن) (?) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (?) عليه الجزية.
وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (?).