(فأما) (?) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة.

وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.

أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب.

والثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق.

والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم) (?).

والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا.

وتجب الجزية في آخر الحول (?).

وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (?) في أوله.

فإن (مات) (?)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (?)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015