وإن اعتق العبد (?)، (استؤنف) (?) له عقد الذمة في أصح الوجهين (?).

والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (?).

وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.

وإن بلغ صبي (?)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (?).

(وعلى) (?) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه أنه يلزمه جزية أبيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015