وإن اعتق العبد (?)، (استؤنف) (?) له عقد الذمة في أصح الوجهين (?).
والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (?).
وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.
وإن بلغ صبي (?)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (?).
(وعلى) (?) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه أنه يلزمه جزية أبيه (?).