وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (?) قولان:
أحدهما: أنه يعطي الكفاية (?).
الثاني: (أنه) (?) يجوز أن يعطي زيادة عليها.
فإن مات (المجاهد) (?) وله ولد صغير، (أو) (?) زوجة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يعطي (?).
والثاني: لا يعطي (?).