وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (?) قولان:

أحدهما: أنه يعطي الكفاية (?).

الثاني: (أنه) (?) يجوز أن يعطي زيادة عليها.

فإن مات (المجاهد) (?) وله ولد صغير، (أو) (?) زوجة، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يعطي (?).

والثاني: لا يعطي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015