وقال في القديم: لا يخمس (?)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.
وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (?) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه (فيما) (?) يفعل بها بعد موته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أحد القولين: أنها تصرف (في) (?) المصالح (?)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (?) المقاتلة.