وإن كان في الفيء أراضي (?)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (?) أربعة أخماسها، فيكون وقفًا.
فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (?) الذي يقول: إنها (للمصالح) (?)، (والمصلحة) (?) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (?) المصالح. (وإذا) (?) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (?) قسمتها بين أهل الفيء (?).
ومن أصحابنا من قال: يكون وقفًا قولًا واحدًا.
- (فإن) (?) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (?) غلتها في المصالح.