فصل في قسم الفيء
الفيء: هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، (فما أجلوا عنه) خوفًا، أو أخذ منهم للكف عنهم، فإنه يخمس ، فأما ما أخذ منهم من غير خوف كالجزية، (وعشور التجارة) ومال من مات منهم ، ولا وارث له، فهل يخمس؟ فيه قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه يخمس .