وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (?) والمذهب: الأول (?).

وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (?).

وسهم (اليتامى) (?) كل صغير فقير لا أب له.

ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (?).

ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015