وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (?) والمذهب: الأول (?).
وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (?).
وسهم (اليتامى) (?) كل صغير فقير لا أب له.
ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (?).
ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (?).