أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (?).
والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (?).
والثالث: أنه من خمس الخمس (?).
فإن (انفرد) (?) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا.
فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (?) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.
وقيل: (إنه) (?) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.
وقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم) (?) بعد إخراج الخمس.
وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: والأول أصح.