أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (?).

والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (?).

والثالث: أنه من خمس الخمس (?).

فإن (انفرد) (?) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا.

فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (?) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.

وقيل: (إنه) (?) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.

وقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم) (?) بعد إخراج الخمس.

وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: والأول أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015