أحدهما: أنه له.

والثاني: لصاحب الفرس، وهو قول أحمد بناء على القولين في ربع الدراهم المغصوبة (?).

(وإن) (?) حضر بفرس، فعار (?) الفرس إلى أن انقضت الحرب، ثم ظفر به، لم يسهم له.

ومن أصحابنا من قال: يسهم له، وهو قول أبي حنيفة (?).

والمذهب: الأول (?).

ويرضخ للصبي، والعبد، والمرأة، والمشرك، ولا يسهم لهم.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم للنساء، والصبيان، والمشركين.

وقال مالك: يسهم للصبي المراهق، إذا أطاق القتال (?).

ومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015