إذا غنم أهل الكتاب المشركين.

(قال) (?) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم) (?) الإمام في الدخول إلى دار الحرب، ففيه وجهان:

أحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم.

والثاني: (أنهم) (?) يقرون عليه.

وحكى الداركي عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه نص (على) (?) أنه يقر في أيديهم، ولا يخمس.

وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (?).

والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (?).

والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة.

- فإن اختار الأجرة، رضخ له معها.

- وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015