إذا غنم أهل الكتاب المشركين.
(قال) (?) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم) (?) الإمام في الدخول إلى دار الحرب، ففيه وجهان:
أحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم.
والثاني: (أنهم) (?) يقرون عليه.
وحكى الداركي عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه نص (على) (?) أنه يقر في أيديهم، ولا يخمس.
وإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (?).
والثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (?).
والثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة.
- فإن اختار الأجرة، رضخ له معها.
- وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (?).