وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد .
وعن أبي يوسف: روايتان.
أحداهما: مثل قولنا.
والأخرى: مثل قول أحمد.
ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد ، وهو (قول) مالك وأبي حنيفة.
وقال أحمد: يسهم لفرسين .
وإن غصب فرسًا، (وحضر به) الحرب، اسهم للفرس ، وفي مستحق السهم بسببه وجهان: