وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (?).

وعن أبي يوسف: روايتان.

أحداهما: مثل قولنا.

والأخرى: مثل قول أحمد.

ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (?)، وهو (قول) (?) مالك وأبي حنيفة.

وقال أحمد: يسهم لفرسين (?).

وإن غصب فرسًا، (وحضر به) (?) الحرب، اسهم للفرس (?)، وفي مستحق السهم بسببه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015