فإن حضر بفرس أعجف (?).

فقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يسهم له) (?).

والثاني: يسهم له.

وقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه، لم يسهم له (?)، وهذا أقيس (?).

ويسهم للبرذون (?)، (والمقرف) (?)، والهجين (?)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة:

وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015