فإن حضر بفرس أعجف (?).
فقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: لا يسهم له) (?).
والثاني: يسهم له.
وقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه، لم يسهم له (?)، وهذا أقيس (?).
ويسهم للبرذون (?)، (والمقرف) (?)، والهجين (?)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة:
وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.