وروي عن عمر، وعلى رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: الإمام مخير بين قسمتها، وبين وقفها، وبه قال الثوري، وعبد اللَّه بن المبارك.
وقال أبو حنيفة: هو مخير بين ثلاثة أشياء، بين قسمتها، (وبين) (?) وقفها، (وبين أن يقر) (?) أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج، ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام.
وقال مالك: تصير الأرض وقفًا على المسلمين بنفس الاغتنام.
(فإن) (?) كان الغانمون فرسًا ورجّاله، جعل لكل فارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (واحد) (?).
(وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه) (?).