الغنيمة: ما أخذ من الكفار (بإيجاف) (?) الخيل، والركاب، فإن كان فيها سلب، كان للقاتل.
ثم يفرد الخمس من الغنيمة، وتقسم الأربعة أخماس بين الغانمين (?)، (فإن كان في الغنيمة أراضي، قسمت بين الغانمين) (?).