أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن الجارية للدليل، (وشرطها) (?) في الصلح، لا يصح.
والثاني: إن شرطها في الصلح، صحيح (?).
فإن لم تفتح القلعة، وانصرفوا عنها، فلا شيء للدليل، وإن عادوا إليها، وفتحوها، (ففي) (?) استحقاق الدليل، ما شرطه له وجهان.
إذا قال الأمير قبل الحرب: من أخذ (شيئًا) (?) فهو له، فقد أومأ فيه إلى قولين:
أحدهما: أنه يصح الشرط، وهو قول أبي حنيفة (?).
والثاني: وهو الأصح، أنه لا يصح الشرط (?).