ومن أصحابنا من قال: (يرضخ) (?) له.
والمذهب: الأول (?).
فإن فتحت القلعة، والجارية قد ماتت قبل الفتح، ففيه قولان:
أحدهما: أن له قيمتها (?).
والثاني: أنه لا شيء له (?)، (ذكر) (?) صاحب الحاوي، أن عندي أن الأولى من إطلاق هذين القولين، أن ينظر، (بعده) (?).
- فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها، استحق قيمتها.
- وإن كان قبل القدرة على تسليمها، فلا قيمة له.
ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي (وجهه) (?) محمولًا على هذا، التفصيل، (فإن) (?) فتحت القلعة صلحًا، (ودخلت) (?) الجارية في الصلح، ففيه وجهان: