إذا دخل الجيش دار الحرب، فوجدوا ما يؤكل من (طعام) (?)، أو حلاوة أو فاكهة، واحتاجوا إليه، جاز لهم أكله من غير ضمان، وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة؟ فيه وجهان (?):

أظهرهما: (أنه يجوز) (?) وهو قول أكثر أصحابنا (?).

وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أكل الطعام في دار الحرب، إلا بإذن الإمام (?).

ويجوز ذبح الحيوان المأكول للأكل على ظاهر المذهب من غير ضمان.

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه قيمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015