(وفي كل موضع (حرمنا) (?) التفريق (بينهما) (?)، ففي فساد البيع (به) (?) وجهان، ذكرهما في الحاوي.
مذهب البغداديين: (أنه) (?) باطل، وهو قول أبي يوسف.
والثاني: وهو قول البصريين أنه يصح.
فإن سبي الزوجان، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما (?).
وقال أبو حنيفة: إذا سبيا لا ينفسخ، وإن سبي أحدههما انفسخ (?).
فإن كان الزوجان مملوكين (فسبيا) (?) أو أحدهما، فلا نص فيه، والذي يقتضيه المذهب، أن لا ينفسخ النكاح (?).
ومن أصحابنا من قال: ينفسخ (?).