وإن خرج إِلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يلزمه رده في المغنم.
والثاني: يلزمه رده في المغنم (?).
ومن أصحابنا من قال: إِن كان كثيرًا، وجب رده، وإن كان قليلًا، ففيه قولان:
والأول: أصح.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (?).
فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرًا.