وإن خرج إِلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يلزمه رده في المغنم.

والثاني: يلزمه رده في المغنم (?).

ومن أصحابنا من قال: إِن كان كثيرًا، وجب رده، وإن كان قليلًا، ففيه قولان:

والأول: أصح.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (?).

فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرًا.

فقد قال في سير الواقدي (?): يقتل إِن كان فيه عدوى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015