فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (?).
والثاني: (أنه) (?) يجوز.
فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (?)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجوز.
والثاني (أنه) (?) لا يجوز.
والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (?) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب.
وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضًا (?)،