فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (?).

والثاني: (أنه) (?) يجوز.

فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (?)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز.

والثاني (أنه) (?) لا يجوز.

والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (?) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب.

وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضًا (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015