أحدهما: أن السلب للأول (?).

والثاني: (أنه) (?) للثاني.

وإن (غرر من) (?) له سهم، فأسر مشركًا مقبلًا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (?).

والثاني: أنه (يستحق) (?).

فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (?) به قولان.

أحدهما: أنه للذي أسره.

والثاني: أنه لا يكون له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015