أحدهما: أن السلب للأول (?).
والثاني: (أنه) (?) للثاني.
وإن (غرر من) (?) له سهم، فأسر مشركًا مقبلًا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (?).
والثاني: أنه (يستحق) (?).
فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (?) به قولان.
أحدهما: أنه للذي أسره.
والثاني: أنه لا يكون له (?).