وروي عن عمر رضي اللَّه عنه: أنه (قال) (?) إن كان كثيرًا خمس.

ويستحق السلب من أصل الغنيمة.

وقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجمع له بينهما.

والثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.

وإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله، ، لم يستحق سلبه، وكذلك المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (?).

وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركًا، استحق سلبه (?).

(وإن قتل موليًا (ليكر) (?)، استحق سلبه) (?)، (وإن) (?) قطع أحدهما يديه، أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015