أحدهما: أنه يجب قبولها (?).
والثاني: أنه لا يجب (?).
فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (?)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (?) (الخيار) (?)؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يُرق بنفس الإسلام (?)، ويسقط الخيار في الباقي.
والثاني: أنه لا يرق (?).
فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (?) ولا رأى له.
- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (?).
إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.