أحدهما: أنه يجب قبولها (?).

والثاني: أنه لا يجب (?).

فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (?)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (?) (الخيار) (?)؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يُرق بنفس الإسلام (?)، ويسقط الخيار في الباقي.

والثاني: أنه لا يرق (?).

فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (?) ولا رأى له.

- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (?).

إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015