والثاني: (أنه) (?) يجوز استرقاقه.

وإن كان من العرب (?).

فقد قال في الجديد: يجوز (له) (?) الاسترقاق والمفاداة.

وقال في القديم: لا يجوز استرقاقه (?).

فإن تزوج عربي أمة كتابية، (فأولدها ولدًا) (?)، كان حرًا في قوله القديم، وكان رقيقًا في قوله الجديد.

فإن قتل (الأسير) (?) قاتل في الأسر، لم يجب عليه شيء وعزر (?) وقال الأوزاعي: يجب عليه الدية.

فإن بذل الأسير الجزية، (وطلب) (?) عقد الذمة، وهو ممن يجوز أن يعقد لمثله الذمة، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015