وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.
(وإن) (?) بارز ضعيف، جاز.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (?).
والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (?)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (?).
ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.
وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.
(وقال) (?) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (?).
وقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (?).