وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.

(وإن) (?) بارز ضعيف، جاز.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (?).

والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (?)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (?).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (?).

ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.

وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.

(وقال) (?) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (?).

وقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015