وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن والمفاداة، ويجوز القتل (على سبيل المصلحة) والاسترقاق.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز المن، وتجوز المفاداة، والقتل والاسترقاق.
فإن اختار أن يسترقه، وكان من عبدة الأوثان، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يجوز استرقاقه .