وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن والمفاداة، ويجوز القتل (على سبيل المصلحة) (?) والاسترقاق.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز المن، وتجوز المفاداة، والقتل والاسترقاق.

فإن اختار أن يسترقه، وكان من عبدة الأوثان، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يجوز استرقاقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015