فإن كان المسلم أسيرًا (في يد الكفار) (?)، فأمن مشركًا.
فقد قال الشيخ أبو حامد: يصح أمانه.
قال صاحب الحاوي: وعندي أن أمانه معتبر بحال من أمنه، فإن كان في أمان (من) (?) المشرك.
صح أمانه لذلك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه، لم يصح أمانه (له) (?).
(فإن) (?) أسر حر بالغ، عاقل، فالإمام فيه بالخيار بين المن والفداء، والقتل والاسترقاق (على سبيل المصلحة) (?).